. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة من قوله.
وذكر الحاكم أن روايته هذه موصولة عن سعد، أما الشيخان، فإنما أخرجاه عن ابن عباس من قوله إخباراً عن ما وقع لسعد، فأخرجه هو لهذه الزيادة.
والحديث أخرجه البخاري (5/ 389رقم2761) في الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه.
و (11/ 583رقم 6698) في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه ونذر.
و (12/ 330رقم 6959) في الحيل، باب في الزكاة ...
ومسلم (3/ 1260رقم 1) في النذر، باب الأمر بقضاء المنذر.
كلاهما من طريق الِإمام مالك، والليث بن سعد.
والبخاري من طريق شعيب.
ومسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن ابن عيينة.
ومسلم أيضاً من طريق يونس، ومعمر، وبكر بن وائل.
كل هؤلاء عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه توفِّيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقضه عنها".
وقد رواه الشيخان من طريق الِإمام مالك.
والِإمام مالك أخرجه في الموطأ (2/ 472رقم 1) في النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي.
ومن طريقه أخرجه أبو داود (3/ 603 - 604رقم3307) في الأيمان والنذور، باب في قضاء المنذر عن الميت. =