. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ومسلم واللفظ له (3/ 1221 - 1222 رقم110) في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه.
وأما نهيه عن تزوج العاقر، وقوله: "إني مكاثر بكم".
فيشهد له قوله -صلى الله عليه وسلم-: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".
أخرجه أبو داود واللفظ له (2/ 542رقم 2050) في النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء.
والنسائي (6/ 65 - 66) في النكاح، باب كراهية تزويج العقيم.
وابن حبان في صحيحه (ص302رقم 1229 و 1230).
والحاكم في المستدرك (2/ 162) وصححه، ووافقه الذهبي.
والبيهقي في سننه (7/ 81) في النكاح، باب استحباب التزوج بالودود الولود.
جميعهم من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-.
وأخرجه الِإمام أحمد (3/ 158و 245).
وسعيد بن منصور في سننه (1/ 122رقم 490).
وابن حبان في صحيحه في الموضع السابق رقم (1228).
والبيهقي في الموضع السابق من سننه.
جميعهم من حديث أنس بن مالك.
وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 195رقم 1784)، وفي أداب الزفاف (ص53).
وبالجملة فمتن الحديث صحيح المعنى، أما سنده فلا يثبت به الحديث، والله أعلم.