كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 4)

731 - حديث عمّار:
طول الصلاة (وقصر الخطبة) (¬1) (مَئِّنّة) (¬2) (من فقه الرجل) (1) ... ، الحديث (¬3).
قال: على شرط البخاري ومسلم.
قلت: هو في مسلم (¬4).
¬__________
(¬1) في (أ): (طول صلاة الرجل وقصرها بخطبة الحديث).
(¬2) ما بين القوسين ليس في (أ) و (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
ومعنى قوله: (مَئِنّة من فقه الرجل) أي: أن هذا مما يُستدلّ به على فقه الرجل، وكل شيء دلّ على شيء فهو (مَئِنّة له./ النهاية (4/ 290).
(¬3) في (ب): (الخ)، وما أثبته من (أ).
(¬4) في التلخيص المطبوع والمخطوط: (خ م) أي: أنه على شرط البخاري ومسلم، ولم يذكر قوله: (هو في مسلم)، فإما أن يكون في بعض النسخ منه، أو أنه من ابن الملقن.
731 - المستدرك (3/ 393): حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، حدثني أبي، عن واصل بن حيّان، عن أبي وائل، قال: خطبنا عمار بن ياسر، فأبلغ وأوجز، فقلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت! فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: "إن طول الصلاة، وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة".
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر. ومن طريق عبد الرحمن هذا أخرجه مسلم (2/ 594رقم 47) في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، به نحوه وزاد في آخره: "وإن من البيان سحراً". =

الصفحة 2111