كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ابن ماجه في سننه (1/ 599رقم 1864) في النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها.
والطبراني في الكبير (19/ 224 رقم 500).
ولفظ هذه الرواية جاء من لفظ محمد بن مسلمة نفسه، حيث قال: خطبت امرأة، فجعلت أتخبّأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟! قال: فقلت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ... ، الحديث بنحوه.
وأما رواية يزيد بن هارون، فأخرجها:
الإمام أحمد في المسند (3/ 493).
والطبراني في الموضع السابق برقم (501).
كلاهما من طريق يزيد، عن حجاج، به بنحو لفظ الحاكم.
وأما روايتا محمد بن جعفر غندر، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فأخرجهما مقرونتان الإمام أحمد في المسند (4/ 225) كلاهما عن حجاج، بنحو لفظ الحاكم، إلا أن يحيى سمى المرأة: (بُثَيْنة ابنة الضحاك).
وأما رواية عباد بن العوام، فأخرجها الإمام أحمد في الموضع السابق، عن عباد، عن حجاج، به، وفيه رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة ابنة الضحاك -أخت أبي جبيرة بن الضحاك- وهي على إجّار لهم ... ، الحديث.
والإجار -بالكسر والتشديد-: هو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه./ النهاية (1/ 26).
هذا بالنسبة لرواية هؤلاء، عن حجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة.
ورواه أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن حجاج، واختلف على أبي شهاب. =

الصفحة 2149