كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
=252)، والضعفاء للدارقطني (ص110رقم 27)، والميزان (1/ 38رقم 115)، واللسان (1/ 69رقم 182).
وقد روي الحديث من طريق حجاج بن أرطأة، واشتهر عنه، لكن اختلف عليه كما سبق، وقد رجح الطبراني الرواية الموافقة لرواية الحاكم هنا، فقال في معجمه الكبير (19/ 226): "قد اختلف الرواة عن الحجاج بن أرطأة في هذا الحديث، والصواب عندي -والله أعلم- ما رواه حفص بن غياث، ويزيد بن هارون، عن الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة".
قلت: وحجاج هذا تقدم في الحديث (630) أنه صدوق كثير الخطأ، ومدلس من الرابعة، وقد عنعن في جميع الروايات.
وللحديث طريق أخرى عن محمد بن مسلمة، وهي التي رواها الإمام أحمد عن وكيع، عن ثور، عن رجل، عن محمد بن مسلمة، وهذه في سندها هذا الراوي المبهم.
الحكم علي الحديث:
الحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لشدة ضعف إبراهيم بن صرمة.
والرواية الراجحة من طريق حجاج بن أرطأة ضعيفة لضعف حجاج من قبل حفظه، وتدليسه. والرواية التي أخرجها الإمام أحمد عن وكيع ضعيفة لإبهام الراوي عن محمد بن مسلمة.
والحديث بمجموع هاتين الروايتين يكون حسناً لغيره، وله شواهد من حديث أبي حميد الساعدي، وجابر بن عبد الله، والمغيرة بن شعبة، وأبي هريرة.
أما حديث أبى حميد الساعدي -رضي الله عنه- يرفعه، فلفظه: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم".
أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 424مرتين)، واللفظ له.
والبزار (2/ 159 رقم 1418) بنحوه.
والطبراني في الكبر والأوسط -كما في مجمع الزوائد (4/ 276) -. =

الصفحة 2153