كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 14) بلفظه.
جميعهم من طريق عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن أبي حميد، فذكره، عدا الطبراني فلم أطلع على طريقه، ورواية أحمد جاءت بالشك، فقال: "عن أبي حميد، أو أبي حميدة"، أما رواية البزار والطحاوي فليس فيها شك.
قال البزار عقبه: "قد روي من وجوه، ولا نعلم لأبي حميد غير هذا الطريق، ولفظه مخالف لبقية الأحاديث، وموسى هو: ابن عبد الله بن يزيد، مشهور".
وقال الهيثمي في المجمع عقب ذكره له: "رجال أحمد رجال الصحيح".
وأما حديث جابر -رضي الله عنه- فلفظه: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال (أي جابر): فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أختبيء لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 157رقم10337).
والإمام أحمد في المسند (3/ 334و360).
وأبو داود في سننه (2/ 565 - 566 رقم2082) في النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 14).
والحاكم في المستدرك (2/ 165)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ... "، ووافقه الذهبي.
ومن طريق الحاكم، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي أخرجه البيهقي في الموضع السابق من سننه (7/ 84).
جميعهم من طريق داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، عن جابر، به، واللفظ للإمام أحمد، ولفظ الباقيين نحوه. =

الصفحة 2154