. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وثلاثين، وقد نص العلماء على أن روايته عن جده علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرسلة، وعلي، وأبو أسيد متقاربان في الوفاة، فالانقطاع ظاهر أيضاً على هذه الرواية./ انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص 139 رقم251)، وسير أعلام النبلاء (4/ 386رقم157)، والتهذيب (7/ 304 - 307 رقم 520).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الإسناد للانقطاع المتقدم ذكره.
وله شاهد من طريق ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده ضميرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بأم ضميرة وهي تبكي، فقال:"ما يبكيك؟ أجائعة أنت، أم عارية أنت؟ " فقالت: يا رسول الله، فُرِّق بيني وبين ابني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُفرَّق بين والدة وولدها"، ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة، فدعاه، فابتاعه منه بِبَكْرة.
أخرجه البيهقي في الموضع السابق، واللفظ له.
والبخاري في تاريخه الكبير (2/ 388 - 389) مختصراً.
وأبو نعيم في المعرفة (1/ ل 332 أ) بنحوه، وعنده زيادة.
والحديث موضوع بهذا الإسناد؛ حسين بن عبد الله بن ضميرة تقدم في الحديث (643) أنه كذاب.
أما النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، ففيه أحاديث كثيرة تدل بمجموعها على تحريم التفريق، أوردها الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 260 - 263)، منها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 97 - 98 و126 - 127).
والحاكم في المستدرك (2/ 54).
كلاهما من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي =