. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= تخريجه:
الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 442رقم 6252).
وأحمد في مسنده (1/ 231 و 348 و 349).
والبخاري (9/ 112رقم 5067) في النكاح، باب كثرة النساء.
ومسلم (2/ 1086رقم 51 و 52) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
والنسائي (6/ 53) في النكاح.
والطبراني في الكبير (11/ 180 رقم 11426).
جميعهم من طريق ابن جريج، به نحوه، ولم يذكر البخاري، والنسائي قول عطاء بأن التي لم يقسم لها صفية.
وقد انتقد الذهبي -رحمه الله- قول عطاء هذا، وأوضح أن التي لم يقسم لها سودة بنت زمعة، وذلك بناءً على ما رواه البخاري فى صحيحه (9/ 312رقم 5212) في النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها.
ومسلم (2/ 1085رقم 47) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن سَوْدة بنت زَمْعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أتم منه.
ولا شك في أن انتقاد الذهبي -رحمه الله- في موضعه؛ لأن قول عائشة -رضي الله عنها- مقدّم على قول عطاء؛ لأنها صاحبة القصة.
أما انتقاد ابن الملقن -رحمه الله- للحاكم فهو في موضعه؛ لأن الحديث -كما سبق- أخرجه البخاري، ومسلم.
وأما انتقاده للذهبي فليس في موضعه؛ لأن الذهبي لم ينف إخراج البخاري، ومسلم للحديث، ولا نفى ذكر مسلم لقول عطاء، بل إن =