كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 5)

860 - حديث أبي هريرة مرفوعاً:
"لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية".
قلت: لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر على نظافة سنده.
¬__________
860 - المستدرك (4/ 99): أخبرني أبو الحسين بن عبيد الله بن محمد البلخي ببغداد، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو، عن عطاء بن (يسار)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فذكره بلفظه.
تخريجه:
الحديث أخرجه أبو داود في سننه (4/ 26 رقم 3602) في الأقضية، باب شهادة البدوي على صاحب الأمصار.
وابن ماجه (2/ 793 رقم 2367) في الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، وابن الجارود في المنتقى (ص 336 رقم 1009).
جميعهم من طريق نافع بن يزيد، به مثله.
وأخرجه الخطيب في تاريخه (9/ 457) من طريق عبد الله بن علي بن المديني قال: سألت أبي عن: ابن سمعان، عن محمد بن عمرو بن عطاء العامري، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
"لا تجوز شهادة البدوي على القروي". قال -يعني علي ابن المديني-".
ابن سمعان ضعيف الحديث.
وذكره البيهقي في المعرفة (4/ ل 278 ب) فقال: وقد روينا عن عطاء بن يسار، فذكره مثله. =

الصفحة 2524