كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= فالمناط هو العدالة الشرعية. إن وجد للشرع اصطلاح في العدالة، وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية، فعند وجود العدالة يوجد القبول، وعند عدمها يعدم، ولم يذكر -صلى الله عليه وآله وسلم- المنع من شهادة البدوي إلا لكونه فطنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة، وإلا فقد قبل -صلى الله عليه وآله وسلم- في الهلال شهادة البدوي". اهـ.
قلت: ولعل الذهبي -رحمه الله- إنما حكم على الحديث بالنكارة لانقداح مثل هذا المفهوم الذي ذكره الشوكاني -رحمه الله- في ذهنه، والله أعلم.

الصفحة 2527