كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 5)

886 - حديث أبي واقد الليثي مرفوعاً:
"ما أُبِين (¬1) من البهيمة وهي حية، فهو ميت".
قال: صحيح.
قلت: ولا تشدّ يدك (به) (¬2).
¬__________
(¬1) أي ما فصل./ انظر النهاية (1/ 175).
(¬2) ما بين المعكوفين ليس في (أ) و (ب).
886 - المستدرك (4/ 123 - 124): أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا علي بن عبد الله بن جعفر، ثنا أبي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قال:
كان الناس في الجاهلية قبل الإصلام يجبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون إليات الغنم، فيأكلونها، ويحملون منها الودك، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سألوه عن ذلك، فقال:
"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت".
تخريجه:
الحديث أعاده الحاكم (4/ 239) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت"، هكذا رواه ولم يذكر القصة، ثم قال: "صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه"، وقال الذهبي في التلخيص: "خ، م"، أي على شرط البخاري ومسلم.
ومن هذه الطريق أخرجه:
الإمام أحمد في المسند (5/ 218).
وعلي بن الجعد في مسنده (2/ 1059 - 1060رقم 3062). =

الصفحة 2625