كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

947 - حديث ابن عباس مرفوعاً:
" (لا تجوز) (¬1) في المنذر العوراء (¬2)، والعَجْفَاء، والجَرْباء، والمُصْطَلمة (أطباؤها) (¬3) كلها.
قلت: فيه علي بن عاصم، وهو ضعيف.
¬__________
(¬1) في (أ): (لا يجوز) بالمثناة التحتانية، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(¬2) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله: (الخ) إشارة لاختصار متنه.
(¬3) في (أ): (أطباقها)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
والعجفاء: هي المهزولة من الغنم، وغيرها./ النهاية (3/ 186).
وقوله: (الجَرْباء): الجَرَب بَثَر يعلو أبدان الناس والِإبل، فيقال للأنثى: جرباء./ لسان العرب (1/ 259).
وقوله: (المُصْطَلمة): الاصطلام افتعال من الصلم، وهو القطع./ النهاية (3/ 49).
وقوله: (أطباؤها) أي ضروعها، وأخلافها، والمعنى: مقطوعة الضروع. / المرجع السابق (3/ 115).
947 - المستدرك (4/ 225 - 226): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا علي بن عاصم، حدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فذكره بلفظه سواء.
تخريجه:
الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 26 رقم 10928) من طريق علي بن عاصم، به، بلفظ: "لا يجوز في البدن العوراء، والعجفاء، وإياكم والمصطلمة". =

الصفحة 2813