كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وابن عدي في الكامل (4/ 1636 - 1637و 1637).
والعقيلي في الضعفاء (3/ 122).
والطبراني في الأوسط (2/ 560 رقم 1960).
جميعهم من طريق أبي المنيب، به، ولفظ ابن عدي نحوه، وأما لفظ أبي داود، فهو: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل، وليس عليك رداء".
ولفظ ابن ماجه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقعد بين الظل والشمس".
ولفظ العقيلي: "نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه شيء غيره" ونحوه لفظ الطبراني.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (4/ 116): "هذا إسناد حسن".
وأخرجه البيهقي (2/ 236) في الصلاة، باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق أبي المنيب، به نحو لفظ أبي داود.
دراسة الإسناد:
الحديث في سنده أبو المنيب العتكي عبيد الله بن عبد الله المروزي، وهو صدوق، إلا أنه يخطيء./ الضعفاء للبخاري (ص 72 رقم 213)، والجرح والتعديل (5/ 322 رقم 1529)، والكامل لابن عدي (4/ 1636 - 1637)، والتهذيب (7/ 26 - 27 رقم 54)، والتقريب (1/ 535 رقم 1473).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حفظ أبي المنيب وهذا الحديث يشتمل على أحكام أربعة:
1 - النهي عن الجلوس بين الظل والشمس. =

الصفحة 2893