كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

991 - حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً:
"من طلق (ما لا) (¬1) يملك، فلا طلاق له ... " الحديث (¬2).
قال: صحيح.
قلت: فيه عبد الرحمن بن الحارث، قال أحمد: متروك، وقال أبو حاتم: شيخ (¬3).
¬__________
(¬1) في (أ): (من لا).
(¬2) في (ب): (الخ) بدل قوله: (الحديث).
(¬3) الجرح والتعديل (5/ 224 رقم 1057)، والتهذيب (6/ 155 - 156 رقم 317).
991 - المستدرك (4/ 300): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:
"من طلق ما لا يملك، فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك، فلا عتاق له، ومن نذر فيما لا يملك، فلا نذر له، ومن حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له".
تخريجه:
حديث عمر بن شعيب هذا له عنه تسع طرق:
1 - طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وله عنه أربع طرق:
(أ) طريق الحاكم هذه، ويرويها أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن، به. =

الصفحة 2932