كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه أبو داود في سننه (2/ 641 رقم 2191) في الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح.
والدارقطني (4/ 15 رقم 44) في الطلاق.
والبيهقي (10/ 33) في الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
جميعهم من طريق أبي أسامة، به، فلفظ الدارقطني، والبيهقي مثله، إلا أن عند الدارقطني: "من يطلق"، بدلاً من قوله: "من طلق"، وأما لفظ أبي داود فنحوه.
وأخرجه ابن حزم في المحلى (8/ 401 - 402) من طريق أبي أسامة أيضاً، به بمثل لفظه الأخير: "من حلف على معصية".
(ب) طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن، به.
أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم (2192)، ولفظه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في هذا الخبر، زاد: "ولا نذر إلا فيما ابتغي وجه الله تعالى ذكره".
(جـ) طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن، به، مختصراً بلفظ: "لا طلاق فيما لا يملك".
أخرجه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2047) في الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح.
(د) طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، به بلفظ:
"لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم".
أخرجه أحمد في المسند (2/ 185).

الصفحة 2933