. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
2 - طريق عامر الأحول، عن عمرو، به، بلفظ:
"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك".
أخرجه أحمد في المسند (2/ 190) واللفظ له.
وعبد الرزاق في المصنف (6/ 417 رقم 11456) بذكر الطلاق والعتق فقط.
وسعيد بن منصور في سننه (1/ 247 رقم 1020) بنحوه، ولم يذكر اليمين.
وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 15 - 16) بلفظ: "لا طلاق إلا بعد النكاح".
والترمذي (4/ 355 رقم 1191) في الطلاق، باب ما جاء "لا طلاق قبل النكاح".
بنحو لفظ أحمد، ولم يذكر: "ولا يمين ... ".
وابن ماجه مقروناً برواية حاتم السابقة.
وابن الجارود (ص 247 - 248 رقم 743).
والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 280 - 281)
والدارقطني (4/ 15رقم 43).
ثلاثتهم بذكر الطلاق، والعتق فقط.
وأخرجه الحاكم (2/ 204 - 205) بنحو لفظ أحمد، ولم يذكر اليمين.
قال الترمذي: "حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وشريح، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين". =