. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= 3 - طريق مطر الوراق، عن عمرو، به بلفظ:
"ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك".
أخرجه أحمد في المسند (2/ 189) واللفظ له.
وابن أبي شيبة في المصنف (14/ 224 رقم 18161) بلفظ: "لا طلاق إلا بعد ملك".
وأبو داود في الموضع السابق برقم (2190) من طريقين عن مطر، وفي أحدهما زيادة: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
والطحاوي في الموضع السابق.
وكذا الدارقطني برقم (42).
والبيهقي (7/ 318) في الخلع والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح.
جميعهم بنحوه.
4 - طريق حبيب المعلم، عن عمرو، به بلفظ:
"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 299 رقم 2265).
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق.
5 - طريق حسين المعلم، عن عمرو به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح".
أخرجه الحاكم (2/ 204 - 205).
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق.
6 - طريق عبيد الله بن الأحنس، عن عمرو، به بلفظ:
"لا نذر، ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله عز وجل، ولا في =