كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإنَّ تركها كفارتها".
أخرجه أحمد في المسند (2/ 212).
وأبو داود في سننه (3/ 582 رقم 3274) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، واللفظ لهما.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (10/ 33) في الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة.
وأخرجه النسائي (7/ 12) في الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملك، بنحو لفظ أبي داود السابق، ولم يذكر قوله: "ومن حلف ... " الخ.
7 - طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو، به بلفظ:
"لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله".
أخرجه أحمد في المسند (2/ 207).
8 - طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو، به بلفظ:
"لا طلاق لما لا تملكون، ولا عتق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في قطيعة رحم".
أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 295).
9 - طريق المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، فذكره بلفظ:
"لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم".
أخرجه أبو داود (3/ 582 رقم 3473) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم. =

الصفحة 2936