كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 1)

88 - حديث ابن مسعود مرفوعاً في [إباحة] (¬1) زيارة القبور وأكل لحم الأضاحي.
قلت: فيه (أيوب بن هانئ) (¬2) ضعفه ابن معين. (قال جامعه: قال أبو حاتم: صالح) (¬3).
¬__________
(¬1) ليست في (أ) وما أثبته من (ب) وهو الموافق لما في المستدرك وتلخيصه (1/ 375).
(¬2) في (ب) (أيوب عن نافع) ومشطوب على قوله: (عن نافع).
(¬3) قوله: (قال جامعه: ... إلخ)، هذا من تعقب ابن الملقن.
88 - المستدرك (1/ 375): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن نبيذ الأوعية. ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي، وابقوا ما شئتم فإنما نهيتكم عنه، إذا الخير قليل توسعة على الناس. ألا وإن وعاء لا يحرم شيئاً فإن كل مسكر حرام".
تخريجه:
1 - رواه البيهقي "بلفظه" عن الحاكم كتاب الجنائز، باب زيارة القبور (4/ 77).
2 - ورواه ابن ماجة "متفرقاً بإسناد واحد". من غير ذكر الأضاحي.
فروى زيارة القبور في كتاب الجنائز- 47 باب: ما جاء في زيارة القبور (1/ 501)، (ح 1571).
وروى تحريم المسكر في كتاب الأشربة، باب: كل مسكر حرام (2/ 1223، 1224 ح 3388).
3 - وروى تحريم المسكر ابن عدي في الكامل "بنحوه" (ل/126). =

الصفحة 299