كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

1032 - حديث هزيل بن شرحبيل المشهور.
قال: على شرط (الشيخين) (¬1).
قلت: قد أخرجه البخاري (¬2).
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب): (البخاري)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(¬2) قوله: (قلت: قد أخرجه البخاري) الظاهر أنه من ابن الملقن، لأن الذي في التلخيص موافقة الذهبي للحاكم.
1032 - المستدرك (4/ 334 - 335): أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، قال: أتيت أبا موسى، وسلمان بن ربيعة في: ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، وقالا: ائت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتيته، فأخبرته، فقال: لقد ضللت إذاً، وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم من طريق سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، واستدركه على الشيخين، وسكت عنه الذهبي، فتعقبه ابن الملقن بقوله: "قد أخرجه البخاري"، وهو كذلك.
فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه (12/ 17و 24 رقم 6736 و 6742) في الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، أخرجه من طريق شعبة، وسفيان، كلاهما عن أبي قيس، به، إلا أن لفظ سفيان عنده مختصر، ولفظ شعبة أقرب إلى لفظ الحاكم، وسياقه عنه كالآتي:
قال هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، =

الصفحة 3070