كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (ص 49 رقم 375).
وأحمد في مسنده (1/ 463 - 464).
كلاهما من طريق شعبة بنحو سياق البخاري.
وأخرجه أحمد (1/ 389و 440).
والترمذي (6/ 268 - 269 رقم 2173) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب.
وابن ماجه (2/ 909 رقم 2721) في الفرائض، باب فرائض الصلب.
والدارمي (2/ 252 رقم 2893) في الفرائض، باب في بنت، وابنة ابن، وأخت لأب وأم.
والدارقطني (4/ 79 - رقم 38).
والبيهقي في سننه (6/ 230) في الفرائض، باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر.
جميعهم من طريق سفيان، به نحو لفظ الحاكم.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص 321 رقم 962) من طريق سفيان أيضاً، لكن مختصر بمعناه.
وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 312 - 314 رقم 2890) في الفرائض، =

الصفحة 3071