كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

1035 - حديث الشافعي: أنبأنا (¬1) محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".
قال: صحيح.
قلت: بالدبّوس (¬2).
¬__________
(¬1) في (ب): (أنا).
(¬2) سيأتي بيان معنى التعقب في دراسة الإسناد.
1035 - المستدرك (4/ 341): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب -عوداً على بدء-، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع، ولا توهب".
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق الشافعي.
والشافعي -رحمه الله- أخرجه في "مسنده" (2/ 72 - 73 رقم 237) كما رواه عنه الحاكم هنا: إلا أنه قال: "لا يباع، ولا يوهب".
وكذا رواه عنه البيهقي في سننه (10/ 292) في الولاء، باب من أعتق مملوكاً له. وفي المعرفة (4/ ل 294 أ).
ثم ساق البيهقي في السنن بسنده عن أبي بكر بن زياد النيسابوري أنه قال عقب هذا الحديث: "هذا خطأ، لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً".
ثم ساق البيهقي بسنده من طريق يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان، =

الصفحة 3080