كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= عن الحسن، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكره بمثل لفظ الشافعي.
وقال في المعرفة: "كذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن الفقيه، عن أبي يوسف القاضي، وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده.
وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب "الولاء"، عن أبي يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- باللفظ الذي رواه الشافعي عنه، وهذا اللفظ بهذا الِإسناد غير محفوظ، ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، هكذا رواه عبد الله بن عمر، في رواية عبد الوهاب الثقفي، وغيره.
قلت: وقد رواه بشر بن الوليد، عن أبي يوسف موافقاً لرواية محمد بن الحسن للحديث في كتاب الولاء.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" المطبوع بذيل السنن للبيهقي (10/ 293) أن ابن حبان "قال في صحيحه: أنا أبو يعلى، قريء على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عنه عليه السلام، فذكره بلفظه".
وتابع أبا يوسف حماد بن سلمة، وعبد الله بن نُمير.
قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 53 رقم 1645): حدثنا أبو زرعة، قال:
حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الولاء لا يباع، ولا يوهب".
وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: =

الصفحة 3081