كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، نحوه، يعني نحو حديث حماد.
ثم رواه البيهقي في السنن من طريق الطبراني: ثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني، ثنا أبو عمير بن النحاس، ثنا ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره بمثل لفظ الشافعي، ثم نقل عن الطبراني أنه قال: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة"، ثم تعقبه البيهقي بقوله: "قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، عن ضمرة كما رواه الجماعة: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، فكأن الخطأ وقع من غيره، والله أعلم".
وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 744).
والخطيب في الموضح (2/ 30).
كلاهما من طريق الحسن بن أبي الحسن المؤذن البغدادي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما الولاء نسب لا يصلح بيعه، ولا شراؤه"، وهذا لفظ ابن عدي، ولفظ الخطيب قال: "الولاء نسب لا يصلح بيعه، ولا هبته" قال ابن عدي عقبه: "قوله: عن نافع، عن عبد الله لا أدري، وهم فيه، أو تعمد، فأراد تقلّب الِإسناد، وإنما أراد أن يقول عن نافع، وعبد الله بن دينار"؟.
قلت: وكأن ابن عدي -رحمه الله- يشير بقوله هذا إلى أن الحديث ورد من طريق نافع، عن ابن عمر، كما ورد من طريق ابن دينار، وهو كذلك.
فالحديث أخرجه الحاكم أيضاً عقب هذا الحديث من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، يرفعه بنحو لفظ الشافعي عنده، وسكت عنه هو والذهبي. =

الصفحة 3082