كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وقدح في الحديث الذي معنا لمخالفة رواته لرواة اللفظ الثاني، وذكر بعض العلل المتقدم ذكرها، واستدل بها على عدم ثبوت الحديث بهذا اللفظ، ومن تلك العلل:
1 - قوله عن الحديث: "هذا خطأ، لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً".
قلت: أعل البيهقي -رحمه الله- الحديث بهذه الطريق التي أرسلها الحسن، ولا وجاهة لإعلاله؛ لأن طريق الحسن ليس فيها راو واحد من رواة الطريق التي معنا، فهذه طريق مستقلة تماماً عن تلك.
وقد أجاب عن هذا الإشكال الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه "إرواء الغليل" (6/ 110) بما نصه:
(قلت: وإسناد هذا الرسل صحيح، وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في "المرسل" من علم الحديث، فإن طريق الموصول غير طريق المرسل، ليس فيه راو واحد مما في المرسل، فلا أرى وجهاً لتخطئته بالمرسل، بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر، كما ذكرنا). اهـ.
2 - قوله عن هذا الحديث: "وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ، ورواية الجماعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، هكذا رواه عبد الله بن عمر، في رواية عبد الوهاب الثقفي، وغيره".
قلت: الصواب أنها حديثان مختلفان لا علاقة لواحد منهما بالآخر، إلا من حيث المعنى، ورد البيهقي لأحد اللفظين مع تعدد طرقه، وثبوتها فيه تكلف.
فإن الحديث جاء عن ابن عمر من طريقين كما تقدم.
الأولى وهي التي معنا، ويرويها عبد الله بن دينار.
ورواها عن ابن دينار اثنان من الأئمة: أحدهما عبيد الله بن عمر، والآخر سفيان الثوري. =

الصفحة 3088