كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= "وذهب (يعني البيهقي) إلى توهيم على هذه الروايات، وأن الصواب رواية الجماعة التي سبق ذكرها، ولا أجد نفسي توافق على ذلك، وأرى أن عبد الله بن دينار له حديثان عن ابن عمر، أحدهما حديث الجماعة، والآخر هذا". اهـ.
قلت: وحديث الجماعة أخرجه:
البخاري في صحيحه (5/ 167 رقم 2535) في العتق، باب بيع الولاء وهبته. و (12/ 42 رقم 6756) في الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه.
ومسلم في صحيحه (2/ 1145 رقم 16) في العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
وأبو داود في سننه (3/ 334 رقم 2919) في الفرائض، باب في بيع الولاء.
والترمذي (4/ 435 رقم 1254) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته.
وابن ماجه (2/ 918 رقم 2747) في الفرائض، باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
جميعهم من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته.
الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف لضعف محمد بن الحسن الشيباني من قبل حفظه في غير مالك، ولما اتضح في التخريج من إسقاطه عبيد الله بن عمر من الِإسناد في رواية الشافعي عنه. والحديث صحيح لغيره بمجموع الطرق المتقدم ذكرها، وله شواهد، منها مرسل الحسن البصري الذي ذكره البيهقي، وصحح إسناده الألباني إلى الحسن، ومنها: من حديث علي، =

الصفحة 3090