كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

1037 - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً:
"من ادّعى ولداً من أمة لا يملكها، أو من حرّة عاهر بها، فإنه لا يلتحق به، ولا يرث، وهو ولد زنا ... " إلخ (¬1).
قلت (¬2): فيه سليمان بن موسى وثقه أحمد، وقال النسائي: ليس بقوي (¬3).
¬__________
(¬1) من قوله: (أو من حرة) إلى هنا ليس في (ب).
(¬2) قوله: (قلت) ليس في (ب).
(¬3) هذا من تصحيفات ابن الملقن -رحمه الله- بسبب تصرفه في عبارة الذهبي. وذلك أن الذهبي في التلخيص نقل عن الحاكم قوله بعد الحديث: "سمعه محمد بن راشد منه"، فتعقبه بقوله: "قلت: وثقه أحمد، وقال النسائي: ليس بقوي"، ولم أجد عبارة الحاكم هذه في المستدرك المطبوع ولا في المخطوط، والذهبي يقصد بتعقبه هذا محمد بن راشد، لا سليمان بن موسى، وإنما ابن الملقن هو الذي تصرف في العبارة وجعل الكلام متوجهاً إلى سليمان بن موسى، والدليل على ذلك: أن محمد بن راشد هو الذي وثقه أحمد -كما في التهذيب (9/ 159) -، وقال عنه النسائي: "ليس بالقوي" -كما في الضعفاء والمتروكين له (ص 95 رقم 548) ...
وأما سليمان بن موسى، فقد قال عنه النسائي في الموضع السابق (ص 50 رقم 252): "ليس بالقوي في الحديث"، لكن لم ينقل عن الِإمام أحمد أنه تكلم عنه بجرح، أو تعديل -كما يتضح من الميزان (2/ 225 رقم 3518)، والتهذيب (4/ 226 - 227) ...
1037 - المستدرك (4/ 342)، هذا الحديث ساقه الحاكم شاهداً للحديث السابق، فقال: وشاهده ما أخبرنا أبو عبد الله الصفار، ثنا محمد بن إسماعيل =

الصفحة 3095