كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم هذا ضعيف لضعف عبد الله المديني.
وهذه الطريق، والطريق المرسلة عن شريك التي تقدم ذكرها في الحديث (1038) هما أمثل طرق الحديث، وقد يرتقي الحديث بهما إلى درجة الحسن لغيره، لولا أنه معارض بجريان عمل الصحابة على خلافه، بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لو كان ثابتاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه المسألة سنة لما جرى عمل الصحابة على خلافه.
وبإلقاء نظرة على سنن سعيد بن منصور (1/ 46 - 49)، ومصنفي عبد الرازق (10/ 281 - 283)، وابن أبي شيبة (11/ 260 - 262)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 395 - 400)، وسنن البيهقي (6/ 216 - 217) يرى المطلع على هذه المؤلفات، وغيرها الآثار الكثيرة عن الصحابة، والتي تدل على أنهم كانوا يورثون العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما.
ومن هذه الآثار:
ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 260 رقم 11160) من طريق عاصم، عن زر عن عمر، أنه قسم المال بين عمة، وخالة.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (6/ 217): "هذا سند صحيح متصل".
قلت: هو حسن فقط فيه عاصم بن أبي النجود، وتقدم في الحديث (508) أنه حسن الحديث لكن جاء الحديث عن عمر من طرق أخرى تقوي هذه الرواية.
فقد أخرج سعيد بن منصور (1/ 46 رقم 153).
وعبد الرزاق (10/ 282و 282 - 283 رقم 19113 و19114).
وابن أبي شيبة (11/ 260و 261 - 262 رقم11162 و11168). =

الصفحة 3105