كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= والطحاوي (4/ 399).
والدارمي (2/ 265 رقم 2983).
من طرق عن الحسن البصري -رحمه الله- أن عمر -رضي الله عنه- أعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث.
والحسن -رحمه الله- لم يسمع من عمر، لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر -كما في التهذيب (2/ 263).
وأخرج سعيد أيضاً في الموضع السابق برقم (154).
والدارمي في الموضع نفسه برقم (2982).
وابن أبي شيبة في نفس الموضع برقم (11161).
والطحاوي (4/ 399).
والدارقطني (4/ 99 - 100).
جميعهم من طريق الشعبي، عن زياد وعند الدارقطني: ابن أبي سفيان- قال: أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها (يعني العمة والخالة)، جعل العمة بمنزلة الأب، فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث.
قال الألباني في الارواء (6/ 143): "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير زياد، وهو ابن حدير، الأسدي، وهو تابعي ثقة، كان على الكوفة، لكن وقع عند الدارقطني منسوباً، فقال: زياد بن أبي سفيان، وهذا يدل على أنه ليس ابن جدير، فإن زياد بن أبي سفيان هو زياد بن أبيه الأمير، قال الذهبي في الميزان: لا يعرف له صحبة، مع أنه ولد عام الهجرة: قال ابن حبان في الضعفاء ظاهر أحواله العصية، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك، ثم ساق الذهبي هذا الأثر عن عمر، فتبين أن المسند إليه ضعيف، والله أعلم". اهـ. =

الصفحة 3106