كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرج الطحاوي في الموضع السابق (ص 400) عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين، وللخالة الثلث.
وجابر بن زيد ذكر في التهذيب (2/ 38) أنه سمع من ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، ومعاوية، ولم يذكر أنه سمع من عمر.
وهناك آثار كثيرة أخر في المواضع السابقة تدل بمجموعها على صحة ما تقدم ذكره، وبخاصة عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود أنهما ورّثا العمة والخالة.
وعلى فرض صحة قوله عن العمة والخالة: "لا شيء لهما"، فإنه مُتأوّل.
قال أبو داود في المراسيل (ل 17 أ): "معناه لا سهم لهما، ولكن يورثون للرحم".اهـ.
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 396):
"لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضاً عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام لأنه قد يجوز: لا شيء لهما، أي: لا فرض لهما مسمى، كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن، كالبنات، والأخوات، والجدات، فلم ينزل عليه شيء، فقال: لا شيء لهما على هذا المعنى". اهـ. والله أعلم.

الصفحة 3107