كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= -صلَّى الله عليه وسلم- في الذي يعمل عمل قوم لوط، وفي الذي يؤتى في نفسه، وفي الذي يقع على ذات محرم، وفي الذي يأتي البهيمة، قال: "يقتل".
وهذه الطريق ضعيفة، لأن عباد بن منصور تقدم في الحديث (936) أنه اختلط، ومدلس من الرابعة وقد عنعن هنا.
وأما رواية ابن جريج فأخرجها:
ابن عدي أيضاً (1/ 223) من طريق ابن جريج، أخبرني إبراهيم، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال:
"اقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني الذي يعمل عمل قوم لوط، والذي يأتي البهمة والبهيمة".
ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
ومن طريق ابن جريج أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 226 رقم 11569) بلفظ: "اقتلوا الفاعل والمفعول به عمل قوم لوط، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي ذات محرم".
وإبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. الكامل (1/ 219)، والتقريب (1/ 42 رقم 269)، والتهذيب (1/ 158 رقم 284)، ولم ينفرد بالحديث عن داود، بل تابعه إبراهيم بن أبي حبيبة، عن عكرمة، به بلفظ:
اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه"، وهو الحديث الآتي برقم (1047)، وهو ضعيف كما سيأتي بيانه.
وعليه فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره، عدا الطريق التي فيها عبد الرحمن العمري، وإبراهيم بن أبي يحيى، فلا يستشهد بهما، لشدة ضعفهما والله أعلم.

الصفحة 3125