كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= أحمد مثل لفظ الحاكم أيضاً، وزاد في أوله "اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع على البهيمة".
قال الترمذي عقبة: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يُضَعَّف في الحديث". اهـ.
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قال: "هذا حديث منكر لم يروه غير (ابن) أبي حبيبة". اهـ.
وقال البيهقي في الموضع الأول: "ورويناه في الباب قبله عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين".
وقال في الثاني: "وقد رويناه من حديث عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً".
قلت: كلاهما تبين الروايتين تقدمتا في الحديث رقم (1045)، ورواية ابن أبي يحيى ضعيفة جداً، وليس في لفظها عند البيهقي: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه وإنما ذلك في رواية الطبراني كما تقدم هناك، وأما رواية عباد ففيها موضع الشاهد، لكن أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 104 رقم 8914) من طريق يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفاً عليه ولفظه: اقتلوا كل من أتى ذات محرم".
دراسة الِإسناد:
الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "لا"، أي ليس بصحيح، ولم يذكر علة القدح في صحة الحديث.
وفي الحديث هنا من رواية داود بن الحصين، عن عكرمة، وتقدم في الحديث (655) أن داود بن الحصين ثقة، إلا في عكرمة، فروايته عنه ضعيفة.
وفي سند الحديث -أيضاً- إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وتقدم في الحديث (950) أنه: ضعيف. =

الصفحة 3131