كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 7)

1053 - حديث ابن عباس مرفوعاً:
"من يخالف دينه (من) (¬1) المسلمين فاقتلوه" (¬2).
قال: صحيح.
قلت: فيه مثل ما قبله (¬3).
¬__________
(¬1) في (أ): (دين)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(¬2) قوله: (من المسلمين فاقتلوه) ليس في (ب).
(¬3) في (ب): (قلت: فيه ما قبله)، وما أثبته من (أ)، وأما التلخيص فقال فيه: (قلت: العدني هالك)، وقد تصرف ابن الملقن في العبارة، فأحال بالحكم على الحديث السابق لكون العلة واحدة.
1053 - المستدرك (4/ 366): أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه، وإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله فلا سبيل لنا إليه إلا بحقه إذا أصاب أن يقام عليه ما هو عليه".
تخريجه:
الحديث لم أجد من أخرجه من طريق حفص العدني، ولا بهذا السياق.
لكن قوله: "من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه" جاء من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: "من بدل دينه فاقتلوه".
أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 149 رقم 3017) في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله و (12/ 267 رقم 6922) في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد، والمرتدة، واستتابتهم.
والإمام أحمد في مسنده (1/ 282 و 282 - 283). =

الصفحة 3148