. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ومن طريقه أبو داود في سننه (4/ 520 رقم 4351) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد.
وأخرجه الترمذي (5/ 24 رقم 1483) في الحدود، باب ما جاء في المرتد.
والنسائي (7/ 104) في تحريم الدم، باب الحكم في المرتد.
وابن ماجه (2/ 848 رقم 2535) في الحدود، باب المرتد عن دينه.
جميعهم من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، به بلفظه، وفي أوله قصة تحريق علي لبعض المرتدين، عن النسائي وابن ماجه فلم يذكرا القصة.
دراسة الإسناد:
الحديث أعله الذهبي بحفص بن عمر العدني الذي تقدم في الحديث السابق أنه ضعيف.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بإسناد الحاكم لضعف حفص العدني، وقوله:
"من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه" صحيح لغيره بالطريق التي أخرجها البخاري وغيره.
وأما قوله: "إذا قال العبد ... " إلخ، فيشهد له.
ما أخرجه البخاري (1/ 75 رقم 25) في الِإيمان، باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة).
ومسلم (1/ 53 رقم 36) في الِإيمان أيضاً، باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.
كلاهما من طريق شعبة، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن =