. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وعبد الملك هذا هو ابن هارون بن عنترة، وصحح الحاكم هنا حديثه مع أنه قال عنه فيما رواه السجزي: "ذاهب الحديث جداً". وقال في المدخل: "روى عن أبيه أحاديث موضوعة".
أقول: وعبد الملك هذا تقدم في الحديث (580) أنه كذاب يضع الحديث.
الحكم على الحديث:
الحديث موضوع بهذا الِإسناد لنسبة عبد الملك بن هارون بن عنترة إلى الكذب ووضع الحديث.
ومعنى الحديث الصحيح ثبت من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: "من قذف مملوكه بالزني يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".
أخرجه البخاري (12/ 185 رقم 6858) في الحدود، باب قذف العبيد.
ومسلم (3/ 1282 رقم 37) في الأيمان، باب التغليظ على من قدف مملوكه بالزنى.
وأبو داود (5/ 363 رقم 5165) في الأدب، باب في حق المملوك.
والترمذي (6/ 78 رقم 2/ 20) في البر والصلة، باب النهي عن ضرب الخدام وشتمهم.
جميعهم من طريق فضيل بن غزوان، عن عبد الرحمن بن أبي نُعَمْ، عن أبي هريرة، به، واللفظ لمسلم، ولفظ الباقين بمعناه.
قلت: وقد أشار الحاكم لهذا الحديث عقب روايته لحديث عمرو بن العاص، فقال: "هذا حديث صحيح الِإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة"،. اهـ. والله أعلم.