. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وحماد بن سلمة ثقة عابد تغير حفظه بالآخر كما تقدم في الحديث (738)، لكن الراوي عنه عند الحاكم هو عفان بن مسلم، وتقدم في نفس الحديث: أن رواية عفان عنه سليمة -بإذن الله-، فقد قال ابن معين: "من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة، فعليه بعفان بن مسلم".
وعفان تقدم في الحديث (728) أنه: ثقة.
وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي، أبو يعقوب البغدادي ثقة -كما في السير (13/ 411).
وشيخ الحاكم أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه تقدم في الحديث (757) أنه: صدوق.
والحديث أخرجه الطبراني في الموضع السابق من طرق كثيرة عن حماد بن سلمة.
الحكم علي الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم حسن الإسناد لذاته، وبالمتابعة الأخرى يكون صحيحاً لغيره، ويبقى بيان كلام الذهبي بقوله: عن الحديث: "منكر"، وتقدم أنه متجه إلى المتن، وأما الإسناد فصحيح.
وقد قال الشافعي: "القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأتي به في الخامسة: منسوخ"، نقله عنه البيهقي في السنن (8/ 275)، وقال: "واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب".
قلت: دعوى النسخ للحديث غير متجهة هنا، لأن الرجل في هذا الحديث قتل في عهد أبي بكر، ولو كان ذلك منسوخاً لما عمل به الصحابة، فأرى وجاهة قول الذهبي بإعلاله متن الحديث بالنكارة، سيما وقد قاله بعض أهل العلم بالحديث، ومنهم ابن عبد البر -رحمه الله-، نقل ذلك عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" (8/ 272 - 273) فقال: "في حديث مصعب قتل السارق في الخامسة، ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال به، =