كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (4/ 13 - 14).
وفي السنة (2/ 155 - 158).
ومن طريقه ابن كثير في النهاية (1/ 244 - 251).
كلاهما من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد الرحمن بن المغيرة، به، بمثل إسناد ابن خزيمة السابق، ولم يذكر البخاري متنه بتمامه، وأما عبد الله فساقه في كلا الموضعين بطوله، وابن كثير من طريقه بطوله.
وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب "السنة" (1/ 231 و286 - 289 رقم 524 و636)، من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن عبد الرحمن بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن عياش، عن دلهم بن الأسود، عن جده عبد الله، عن عمه لقيط بن عامر، به بطوله في الموضع الثاني، ومختصراً في الأول، هكذا عن عبد الله جد دلهم، عن عمه لقيط، ولم يقل عن أبيه، عن عمه كما ذكر الحاكم.
وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 577 - 578 رقم 3266) في الأيمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما كانت؟
قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا عبد الملك بن عياش السمعي، الأنصاري، عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي، عن أبيه، عن عمه لقيط بن عامر، فذكره مختصراً.
هكذا في السنن، وهكذا ذكره المزي في تحفة الأشراف (8/ 333 - 334 رقم 11177)، بإسقاط عبد الرحمن بن المغيرة، وتسمية عبد الرحمن بن عياش: (عبد الملك بن عياش)، وقد نبَّه المزي -رحمه الله- على هذا الاختلاف، فقال عقبه: "هكذا وجدت هذا الحديث في باب لغو اليمين، في نسخة ابن كردوس، بخطه، من رواية أبي سعيد بن الأعرابي، وفي أوله: "حدثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن علي"، وأخشى أن يكون من =

الصفحة 3484