190 - حديث عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير حدثه قال: كتب معاوية إلى مروان إذا سرق الرجل فوجد سرقته، فهو أحق بها ... (الحديث) (¬1).
قال: على شرط البخاري ومسلم. قلت: أسيد هذا (مات) (¬2) (في) (¬3) زمن عمر ولم يلقه عكرمة، ولا بقي إلى أيام معاوية، فتحقق هذا.
¬__________
(¬1) في (ب) (إلخ) وما أثبته من (أ) وهو الصواب.
(¬2) ليست في (ب) وما أثبته من (أ) والتلخيص.
(¬3) في (ب) (من) وما أثبته من (أ).
190 - المستدرك (2/ 36): أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، وعلي بن عبد العزيز، وموسى بن الحسن بن عباد، وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قالوا: ثنا هوذة بن خليفة، ثنا ابن جريج. حدثني عكرمة بن خالد، أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال: كتب معاوية إلى مروان: إذا سُرِق الرجل فوجد سرقته، فهو أحق بها حيث وجدها. قال: فكتب إليَّ بذلك مروان، وأنا على اليمامة، فكتبت إلى مروان: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قضى: إذا كان عند الرجل غير المتهم، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه. ثم قضى بذلك بعده أبو بكر، وعمر، وعثمان، قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابي فكتب معاوية إلى مروان: أنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، وبعث مروان بكتاب معاوية إليه فقال: والله لا أقضي به أبداً.
تخريجه:
1 - رواه أحمد "بنحوه" (4/ 226).
2 - ورواه النسائي "بنحوه" كتاب البيوع، باب: الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (7/ 313). =