204 - حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تواجر بيوتها".
قال: صحيح. قلت: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعفوه.
ثم رواه الحاكم (¬1) من طريق آخر وفيه [عبيد الله بن أبي زياد] (¬2) وقد لين.
¬__________
(¬1) قوله: (ثم رواه الحاكم ... إلخ) من اختصار ابن الملقن وإلا فالذهبي أورد الحديث بالسند الذي أورده به الحاكم.
(¬2) في (أ)، (ب) (عبد الله بن زياد) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه، تهذيب التهذيب (7/ 14).
204 - الطريق الأول في المستدرك (2/ 53): حدثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا جعفر بن أحمد الشاماتي، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تواجر بيوتها".
نص الطريق الثاني في المستدرك (2/ 53): حدثنا علي بن حمشاد العدل، وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا: ثنا محمد بن المغيرة السكري، ثنا القاسم بن الحكم العربي. حدثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها".
* تخريج الطريق الأول:
1 - رواه الدارقطني "بلفظه" كتاب البيوع (3/ 58)، (ح 227). وقال: إسماعيل بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره.
2 - ونسبه الزيلعي في النصب، لابن عدي، والعقيلي في كتابيهما قال: =