كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 1)

207 - حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. نهى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن بيع الكالىء بالكالىء.
[قال: على شرط مسلم] (¬1). قلت: فيه ذويب بن عمامة وهو واه.
¬__________
(¬1) ليست في (أ)، (ب) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
207 - المستدرك (2/ 57): حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران، ثنا أبي، ثنا المقدام بن داود الرعيني، ثنا ذويب بن عمامة، ثنا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنه نهى عن بيع الكالىء بالكالىء.
تخريجه:
1 - رواه الدارقطني "بلفظه" كتاب البيوع (3/ 72)، (ح 270).
2 - ورواه البيهقي "بلفظه" كتاب البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين (5/ 290).
روياه من طريق ذويب بن عمامة، أخبرنا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به مرفوعاً. -ولم يذكر البيهقي نسبة لموسى هذا- بل قال: عن موسى فقط.
3 - ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه "بلفظ مقارب" كتاب البيوع- 288 باب: من كره أجلًا بأجل (6/ 598)، (ح 2169).
من طريق ابن أبي زائدة، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به مرفوعاً.
4 - ورواه ابن عدي في الكامل "بلفظ مقارب" (ل 866).
رواه من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعاً.
5 - ورواه البزار "بنحوه" مطولاً. كشف الأستار (2/ 91، 92). =

الصفحة 572