240 - حديث أبي سعيد: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بابنة له فقال: هذه ابنتي قد [أبت أن تزوج] (¬1).
قال: صحيح. قلت: بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة بن عثمان يعني المذكور في إسناده منكر الحديث.
¬__________
(¬1) في (أ) (أتت بزوج) وفي (ب) (أبت تزوج)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه وعليه يستقيم الكلام.
240 - المستدرك (2/ 188 - 189): أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي -وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري-، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنة له، فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تزوج. فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه".
تخريجه:
1 - رواه البيهقي "بلفظ مقارب" كتاب النكاح، باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة (7/ 291).
2 - ورواه البزار "بلفظ مقارب" كشف الأستار. كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة (2/ 178)، (ح 1465).
3 - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه "بنحوه" مطولًا كتاب النكاح، باب ما حق الزوج على زوجته (4/ 303).
4 - ورواه النسائي في الكبرى نسبه له المزي في تحفة الأشراف (3/ 475).
5 - ورواه ابن حبان في صحيحه "بنحوه" موارد. كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، (ح 1289). =