كتاب العتق (¬1)
250 - حديث عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج، فسألت النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.
قال: على شرط البخاري ومسلم. قلت: فيه عبيد الله بن موهب وقد اختلف في توثيقه ولم يخرجا له.
¬__________
(¬1) في (ب) والمستدرك وتلخيصه أخر عنوان الكتاب إلى الحديث الذي بعد هذا الحديث من كتاب ابن الملقن، وما أثبته من (أ) وعليه يدل معنى هذا الحديث.
250 - المستدرك (2/ 206): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد بن حاتم، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن القاسم، عن عائشة: أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.
تخريجه:
1 - رواه ابن حبان في صحيحه "بنحوه" موارد. كتاب العتق، باب: عتق العبد المتزوج قبل زوجته (ح 1210).
2 - ورواه ابن ماجه "بنحوه" كتاب العتق- 10 باب: من أراد عتق رجل وامرأة فليبدأ بالرجل (2/ 846، ح 2532). =