كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 1)

المغرب ثلاثاً، والغداة ركعتين، والظهر أربعاً، والعصر أربعاً؟ قال: لا، قال: فعمّن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه، وأخذنا عن نبي الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ووجدتم فِى كل أربعين درهماً درهماً، وفي كل كذا شاة، وفي كل كذا بعير كذا؟ أوجدتم في القرآن هذا؟ قال: لا، قال: فعمّن أخذتم هذا؟ أخذناه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأخذتموه عنا.
قال: وجدتم في القرآن: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (الحج: 29) أوجدتم: فطوفوا سبعاً، واركعوا ركعتين من خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ فعمّن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا، وأخذناه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالوا: بلى. قال: أوجدتم في القرآن: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام؟ (¬1) أوجدتم هذا في القرآن؟ قالوا: لا، قال عمران: فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الِإسلام". قال: سمعتم الله تعالى قال في كتابه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (الحشر: 7)
¬__________
(¬1) الجَلَبُ في الصدقة: أن يقدم المصدق فينزل موضعاً، ثم يرسل إلى المياه من يجلب إليه أموال الناس، فيأخذ زكاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها.
والجَلَبُ في السباق: أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق، ويصيح به ليحتد في الجري، فَنُهوا عن ذلك.
والجَنَبُ في الصدقة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَبَ إليه: أي تحضر، فنَهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يَجْنُب رب المال بماله: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الِإبعاد في اتباعه وطلبه.
والجَنَبُ في السباق: أن يَجْنُب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب.
والشغار في النكاح: أن يقول الِإنسان: زوّجني ابنتك أوأختك، لأزوجك ابنتي أو أختي، وصداق كل واحدة منهما بُضع الأخرى، ولا صداق بينهما. وقيل له شغار: لارتفاع المهر بينهما، من شَغَر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه ليبول./ انظر النهاية في غريب الحديث (1/ 281 و 303) و (2/ 482)، وجامع الأصول (4/ 606 - 607).

الصفحة 8