كتاب مختصر تلخيص الذهبي (اسم الجزء: 2)

386 - حديث ابن عمر {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (1)} [الطلاق: 1] قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة.
قال: صحيح. قلت: فيه كامل قال أبو داود: رميت بكتبه.
وقال أحمد: ما أعلم أحداً يدفعه بحجة.
¬__________
386 - المستدرك (2/ 491): أخبرني الأستاذ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا كامل بن طلحة، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (1)} [الطلاق: 1] قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة.
تخريجه:
الآية (1) من سورة الطلاق.
1 - رواه البيهقي "بلفظه" عن الحاكم. كتاب العدد، باب: مقام المطلقة في بيتها (7/ 431).
2 - وأورده السيوطي في الدر المنثور ونسبه لعبد بن حميد، وابن المنذر، والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر (6/ 231).
دراسة الِإسناد.
هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه كامل بن طلحة الجُحدري أبو يحيى الأنصاري.
قال أحمد: كان مقارب الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: سمعت أحمد يثني عليه. وقال أحمد أيضاً: ما أعلم أحداً يدفعه بحجة. وقال أبو داود: رميت بكتبه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وقال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (8/ 408، 409).
وقال ابن حجر في التقريب: لا بأس به (2/ 131).
الحكم على الحديث:
قلت: مما تقدم يتبين أن كاملًا لا بأس به كما لخص حاله ابن حجر بذلك فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد حسناً.

الصفحة 954