كتاب السنة للمروزي

260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِمَكَّةَ فَقَالَ: «أَوْصَيْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، قَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ» ، قُلْتُ: إِنَّ وَرَثَتِي أَغْنِيَاءُ، قَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ» ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاقِصُنِي وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: «§أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ» ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصَى بِالثُّلُثِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ»
261 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا وَهِيبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْقَارِئِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ الْقَارِئِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ فَخَلَّفَ سَعْدًا مَرِيضًا حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا قَدِمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ مُعْتَمِرًا دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَجِعٌ مَغْلُوبٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنِّي أُورَثُ كَلَالَةً أَفَأُوصِي بِمَالِي أَوْ أَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْهُ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: أَفَأُوصِي بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: أَفَأُوصِي بِثُلُثِهِ، قَالَ: «§الثُّلُثُ وَذَلِكَ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ»
262 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، §أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا

الصفحة 75