كتاب حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم

وإن كان لا تَجوزُ القِراءةُ بالشَّاذةِ إجماعاً (¬1) .
¬__________
(¬1) فإنها تعتبر في التفسير، والإيضاح وأما القراءة بها، فحكى ابن عبد البر وغيره: الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذة، وما ذكر موهوب الجزري، من جواز القراءة بها في غير الصلاة، قياسا على رواية الحديث بالمعنى فلا يلتفت إليه.

الصفحة 150