كتاب المسائل البصريات (اسم الجزء: 1)
ولا يجوز لك أن تقدِّر فيه الانفصال، فلما كان كذلك صار في حال النكرة مثلهُ إذا سميت به شيئاً.
الصفحة 278
1334