كتاب قواعد العقائد

وَقد يُطلق اسْم الشّجر وَيُرَاد بِهِ الشّجر مَعَ ثمره على سَبِيل التسامح فَيصير بِهَذَا الْقدر من التَّعْمِيم مرادفاً لاسم الْإِسْلَام ومطابقاً لَهُ فَلَا يزِيد عَلَيْهِ وَلَا ينقص وَعَلِيهِ خرج قَوْله {فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين}
الْبَحْث الثَّالِث عَن الحكم الشَّرْعِيّ

وللإسلام وَالْإِيمَان حكمان أخروي ودنيوي
أما الأخروي فَهُوَ الْإِخْرَاج من النَّار وَمنع التخليد إِذْ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَيخرج من النَّار من كَانَ فِي قلبه مِثْقَال ذرة من الْإِيمَان
وَقد اخْتلفُوا فِي هَذَا الحكم على مَاذَا يَتَرَتَّب وعبروا عَنهُ بِأَن الْإِيمَان مَاذَا هُوَ

الصفحة 243

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text