كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 6)

إليه"، وكان قد قدم/ جواز ذلك قياسًا على غيرها من الأفعال لأنها أفعال حقيقة تستقل بمرفوعها كلامًا، وبدليل قوله تعالى {وإنْ هُمْ إلاَّ يَظُنُّونَ}، {وظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ}، وفي المثل: من يسمع يخل". انتهى.
المذهب الثاني: مذهب الأعلم ومن أخذ بمذهبه، وهو التفصيل، فأجاز ذلك في ظننت وما في معناها، ومنع في علمت وما في معناها. وحجتهم أن كل كلام مبني على الفائدة، فإن لم توجد فيه فائدة لم يجز التكلم به، فإذا قلت ظننت كان مفيدًا لأن الإنسان قد يخلو من الظن، فيفيد بقوله ظننت أنه قد وقع منه ظن، وإذا قال علمت كان غير مفيد لأنه معلوم أن الإنسان لا يخلو من علم؛ إذ له أشياء يعلمها ضرورة، كعلمه أن الاثنين أكثر من الواحد.
ورد هذا المذهب بأنه يجوز: علمت، وتحذف المفعولين اقتصارًا لأن الكلام إذا أمكن حمله على ما فيه الفائدة كان أولى، فإذا قال قائل علمت علمنا أنه أراد: وقع منه علم ما لم يكن يعلم؛ إذ حمله على خلاف ذلك غير مفيد.
المذهب الثالث: مذهب أكثر النحويين، منهم ابن السراج والسيرافي، وهو جواز حذفهما مطلقًا.

الصفحة 12