كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 6)

الآتي بمعنى الأمر، نحو قولك: الأولاد يرضعهن الوالدات.
واحترز بقوله فعل أمر من أن يكون اسم فعل أمر، نحو: زيد مناعه، فإنه لا يجوز فيه النصب، ويتعين الرفع لأنه لا يعمل فيه متقدمًا، فلا يجوز أن يفسر. وسواء في ذلك الأمر المراد بما قبله العموم أو الخصوص، نحو قولك: اللذين يأتيانك اضربهما، وزيدًا اضربه، هذا مذهب س، نص عليه في كتابه.
وزعم ابن بابشاذ وأبو محمد بن السيد أن الأمر الذي يراد بما قبله العموم يُختار فيه الرفع، نحو قوله تعالى {وَاللَّذَانِ يَاتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا}، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، قال: "فهذا القسم يختار فيه الرفع لشبهه بالشرط لما دخله من العموم والإبهام، والأمر الذي يراد به الخصوص يختار فيه النصب، نحو: زيدًا اضربه".
وعند س أن الآيتين متأولتان على إضمار، وأن الكلام في ذلك جملتان، وأن التقدير: "فيما فُرض عليكم حُكم السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما"، و "في الفرائض الزانية ولازاني، فاجلدوا"، ونحو ذلك.
وقوله أو نهي مثاله: زيدًا لا تضربه. وسواء في ذلك ما صيغته صيغة النهي وما صيغته صيغة الخبر، ومعناه النهي، نحو قوله/:

الصفحة 317